حالات الطرد من ايطاليا
Questo post è disponibile anche in: الإيطالية, الصينية المبسطة, الإنجليزية, الفرنسية, الأوكرانية
حالات الطرد من ايطاليا
• عندما لايملك الاجنبي المؤهلات لدخول ايطاليا
• عندما لم تعد لديه المؤهلات لتجديد تصريح الاقامة
• عندما يرتكب جرم الذي ” يتوقع ” له كاجراءات بديلة او اضافية ، الخروج من ايطاليا
نوع الطرد الاجباري من الدولة
• الإبعاد القسري بأمر من حرس الحدود او مدير الشرطة
• طرد إداري وزاري بأمر من الوزير
• طرد إداري بأمر من المحافظ
• طرد قضائي بأمر من القاضي
• تسفير القاصرين الى بلدهم بقرار من لجنة القصر للاجانب
الرفض والإبعاد ( المادة 10 1998/ 286 المرسوم التشريعي )
• حرس الحدود يرفض الاجانب الذين يقدمون انفسهم عند المعبر الحدودي من دون وجود متطلبات
الدخول .
• إبعاد بأمر من مدير الشرطة للاجانب للاسباب التالية :
دخول اراضي الدولة من خلال التهرب من الرقابة على الحدود وتم توقيفهم عند المعبر او بعد ذلك مباشرة ؛
ورغم تهربهم من الرقابة على الحدود ، وتم قبولهم مؤقتا لأغراض المساعدة العامة
• الرفض لاينطبق على حالات اللجوء او الحماية المؤقتة لاسباب انسانية
• انه إجراء له سلطة تقديرية واسعة ، دون مراجعة قضائية ، إلا في حالة وجود امكانية الاستئناف لاحقا الى المحكمة الادارية . على عكس الترحيل ، لايمنع من الدخول مجددا بشك قانوني .
• بعد تسليم التدبير، يجب عليك ان تضع طابع الدخول ، وتضع عليه اشارة التسقيط او تضع فوقه كلمة ” إالغاء ” على تأشيرة الدخول .
الطرد
هو تدبير يرغم الاجنبي على ترك اراضي الدولة وعدم الدخول اليها لمدة لاتقل عن 3 سن ، وحد اقصى 5 سنوات ، مالم يكن لفترة أطول للافراد الخطرين ( المادة 13 و 14 من القانون )
اذا كان لدى الشخص المطرود أقارب في ايطاليا ويطلبون دعوته لجمع شمل للاسرة ولايشكل خطرا ، ففي هذه الحالة يتم الغاء قرار الطرد ( المادة 4:13 .من القانون )
الشخص المطرود يمكنه تقديم طلب للعودة موجه الى وزارة الداخلية ويسمح له بالدخول قبل انتهاء المدة
( المادة 13 و 14 )
في حالة المغادرة الطوعية خلال المدة المحددة يجوز للاجنبي طلب الغاء الطرد ( المادة 13 – 14 )
استأنافا لأمر الإبعاد يجوز تقديم طلب الاستئناف خلال 60 يوما الى قاضي الصلح في المكان الذي يوجد فيه مقر السلطة الذي اصدر امر الطرد ، وذلك الى المحكمة الادارية الاقليمية ولاية لاتسيو (تار ) ( المادة 13 . 8. 11) .
حالات حظر الطرد ( المادة 19 )
• عندما يكون الاجنبي قد تعرض للاضطهاد
• عندما يكون الزوج او قريب متعايش لمواطن ايطالي ضمن الدرجة الثانية
• عندما يكون تحن سن 18
• في حالة الحمل وحتى 6 اشهر بعد ولادة الطفل ( لكل من الأم و الأب )
الطرد الإداري
• طرد بأمر من وزير الداخلية لاسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة .
• طرد الاجنبي بأمر من المحافظ في الحالات التالية :
أ ) دخل الى ايطاليا متهربا من الرقابة على الحدود ولم يتم إبعاده
ب ) البقاء في اراضي الدولة دون ان يقدم طلب للحصول على تصريح الاقامة أو إعلان وجوده في الاراضي الايطالية في غضون 8 ايم عمل ، إلا في حالات الظروف القاهرة ، او لديه تصريح اقامة تم إبطاله او إالغائه أو انتهاء صلاحيته لأكثر من 70 يوما دون تقديم طلب لتجديده ،
س ) يعبر خطرا او ينتمي الى فئة من الناس الذين يعيشون على الانشطة الاجرامية ، بما في ذلك ماينص عليه قانون اتخاذ تدبير الوقاية او انشطة المافيا .
الطرد بأمر من السلطات القضائية
لدى السلطات القضائية ثلاثة انواع من الطرد :
المادة 15) الطرد كإجراء أمني TUI(
المادة 16) الطرد كعقوبة بديلة TUI(
المادة 16) الطرد كبديل للسجن TUI(
طرق تنفيذ الطرد ( المادة 14 من نفس القانون )
• المغادرة الطوعية ، بما في ذلك من خلال برامج العودة الطوعية الى الوطن مع المساعدة ( إنذار من قبل المحافظ لمغادرة الاراضي الايطالية في غضون فترة تتراوح بين 7 و 30 يوما )
• مرافقة قسرية الى الحدود
مع التحقق من صحة الاجراء من قبل قاضي الصلح
• المصاحبة الى مركز تحديد الهوية والطرد ، مع المصادقة على أمر المرافقة في غضون 48 ساعة من قبل قاضي الصلح في المكان الذي يوجد فيه مقر المركز ، والاحتجاز لفترة لاتتجاوز 180 يوما في الحالات التالية • بحاجة لمزيد من التحقيقات حول الهوية او الجنسية
• يحتاج الى وثائق سفر
• عدم توفر السائق او وسيلة اخرى مناسبة للنقل
• بحاجة الى مساعدة
•أمر من مدير الشرطة بمغادرة البلاد في غضون 7 ايام .
عدم الامتثال وتنفيذ الطرد الاجباري ( المادة 14 )
انتهاك أمر مدير الشرطة :
• غرامة من 10.000 الى 20.000 يورو للحالات المنصوص عليها في المادة 13 التعاون . (ت . و . ى )
( الطرد الفوري ) وبالنسبة لاولئك الذين تهربوا من اعودة الى الوطن عن طريق المساعدة .
• غرامة من 6000 الى 15.000 يورو اذا كان امر الطرد مع إنذار المغادرة الطوعية
ويمكن اتخاذ اجراءات اخرى جديدة لأمر الترحيل في حال عدم التمكن من المرافقة الى الحدود او الى مركز تحديد الهوية والطرد .
في هذه الحالة يصدر مدير الشرطة أمرا جديدا . وعدم الامتثال لهذا الطرد الجديد ( أمر الشرطة ) يعاقب عليه بغرامة قدرها 15.00 حتى 00. 30 يورو ويكون في كل الاحوال معرضا للطرد .
إعادة الدخول دون تصريح ( المادة 13 )
• حبس من 1 الى 4 سنوات والطرد الفوري مع المرافقة الى الحدود ، وفي حالة اعادة الدخول دون ترخيص
ستكون العقوبة من 1 الى 5 سنوات .
• يتم تنفيذ الاجراءات مباشرة مع الزامية الاعتقال
• للاجنبي المطرود كبديل او عقوبات بديلة للسجن ، في حالة اعادة الدخول سيتم استئناف تنفيذ الحكم .
إبعاد مواطني الاتحاد الاوروبي وأسرهم من اراصي الدولة الايطالية
لأسباب تتعلق بأمن الدولة ، وأسباب قاهرة تتعلق بالامن العام ، واسباب اخرى للأمن العام ( المرسوم التشريعي 2007/30 )
• يجب على وزير الداخلية اتخاذ اجراءات الطرد لاسباب تتعلق بالامن الوطني او لاسباب تهدد الامن العام ، للمواطنين من الاتحاد الاوروبي لمدة 10 سنوات وللأبناء القصر . وفي حالات اخرى يتم تبني الاجراءات من قبل المحافظ لمكان الاقامة او السكن لذلك المواطن ( المادة 20 مشترك 9 2007/30 من المرسوم
التشريعي )
• اسباب امن الدولة عندما يكون هناك سبب للأعتقاد بان الاجنبي ينتمي او ييسهل نشاط المنظمات الارهابية
• وجود اسباب تحكمية تتعلق بالامن العام عندما يكون الشخص قد تصرف بطريقة تشكل تهديدا حقيقيا ، التهديد الفعلي وجدية بما فيه الكفاية للحقوق الاساسية للشخص او الامن العام ، مما يجعل ابعاده عاجلا لان مكوثه لمزيد من الوقت لايتوافق مع التعايش بشكل آمن ومتحضر .
•حظر اعادة الدخول لايمكن ان يكون اكثر من 10 سنوات في حالة ازالة الاسباب المتعلقة بأمن الدولة ، و 5 في حالات اخرى ( المادة 20 و المادة 10 )
التنفيذ
• يتم تنفيذ قرار الطرد لاسباب امن الدولة ، وذلك لاسباب تتعلق بالامن العام على الفور من قبل مدير الشرطة واحكام المادة 13 التعاون . 5 مكرر من القانون ( توى ) ( ولكن التحقق من صحة الامر يعود لقاضي واحد من المحكمة العادية ) . وفي حالات اخرى ان الاجراء يشير الى المدة النهئية لمغادرة الدولة ، والتي لايمكن ان تكون اقل من شهر واحد من الإخطار / مالم تكن 10 ايام في حالات طارئة تثبت جدواها . واذا كان مستلم الأمر بقى في المكان لأكثر من المدة المقررة ، فان مدير الشرطة لديه صلاحية التنفيذ الفوري للإبعاد
•الشخص الذي استلم أمر الطرد ويعود للدخول الى الاراضي الايطالية منتهكا حظر الدخول ، يعاقب بالسجن لمدة تصل الى 2 سنة في حالة إزالة الاسباب المتعلقة بأمن الدولة ، او سنة واحدة في حالات اخرى
• ضد اجراءات الوزير يمكن تقديم طلب الى ( محكمة – تار – لاتسيو ) اما لنقض إجراءات المحافظ فيمكن تقديم الشكوى خلال 20 يوما الى المحاكم الاعتياديةالمختصة في المكان الذي تتواجد فيه السلطة التي اتخذت هذه الاجراءات .
أحكام ضد الهجرة الغير شرعية ( المادة 12 و 22 و 23 تى المادة 7 )
كل من ينخرط في الانشطة الرامية الى تعزيز الدخول الغير قانوني للأجانب في اراضي الدولة يرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن او الغرامة ، ماعدا حالات الاغاثة والمساعادات الانسانية ( المادة 12) .
وهناك العديد من احتمالات ارتكاب الجريمة التي تعتمد طرق واساليب مختلفة للدخول الغير شرعي والتي تستحق الاعتقال و القاء القبض اثناء التلبس .
وهناك عقوبات اخرى لنشاط اولئك الذين يساعدون على بقاء الاجنبي الغير شرعي :
المادة 12 ك .و .5 : كل من يستثمر بشكل غير عادل للوضع الغير قانوني للأجنبي ويساعده على البقاء بشكل سري ، يعاقب بالسجن لمدة تصل الى 4 سنوات وغرامة تصل الى 15.000 الف يورو
المادة 12 مكرر 5 ك. و : أى شخص ، من اجل الانتفاع الغير العادل ، يوفر السكن او يؤجر مكان للأجنبي الذي لايحمل تصريح اقامة اثناء توقيع العقد او تجديد العقد ، يعاقب بالسجن من 6 اشهر لى 3 سنوات . الادانة لارجعة فيها تنطوى على مصادرة الممتلكات . إلا اذا كان الشخص لاعلاقة له بارتكاب الجريمة .
المادة 23 . 22 : صاحب العمل يوظف العمال الاجانب بلا تصاريح اقامة ذات الصلة لإداء العمل ، أو العمال المنتهية تصاريح اقامتهم من دون ان يطلبوا تجديدها ، أو تم إبطالها أو إلغائها ، يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى 3 سنوات وغرامة قدرها 5000 يورو على كل عامل موظف لديه ؛
المادة 7 : أى شخص كان ، وبأى صفة كان ، يوفر السكن أو يستضيف مواطن اجنبي ، أو شخص دون جنسية ، وإن كان من احد الاقارب او ماشابه ، او يعطي نفس الملكية او التمتع بالممتلكات العقارية يجب ان يقدم إشعار خطي ويبلغ عن ذلك في غضون 48 ساعة الى السلطات الحلية للأمن العام . وفي حالة عدم الامتثال يعاقب بغرامة من 00. 160 يورو الى 001. 1 يورو .
إحتمالات آخرى للجريمة ( المادة .. 5 ، 6 ، 10 مكرر توى )
المادة 5 المشتركة . 5. مكرر : كل من يقوم بتزوير أو تغيير اشارة الدخول أو تاشيرة اعادة الدخول ، أو تصريح الاقامة . أو عقد اقامة او تصريح الاقامة ، او تزوير او تغيير الوثائق واصدارها او استخدام واحدة من هذه الوثائق المزورة أو المغيرة ، يعاقب بالسجن لمدة من 1 سنة الى 6 سنوات . اذا تعلق التزييف لعمل معين او جزءا منه مما يدعو الى الاعتقاد لأقامة الدعوة عليه ضد التزوير فالعقوبة تكون من 3 الى 10 سنوات . ويتم زيادة العقوبة اذا كان مرتكب التزوير موظفا حكوميا .
المادة 6 المشترك . 3 : ان الاجنبي ، بناءا على طلب من رجال الأمن العام ، لايمتثل ، دون سبب وجيه إبراز جواز السفر او أى وثيقة هوية وتصريح الاقامة او أدلة اخرى تشهد على وجوده بشكل قانوني في اراضي الدولة ، يعاقب بالسجن لمدة تصل الى 1 سنة وغرامة تصل الى 2000 يورو .
المادة 10 مكرر : الاجنبي الذي يدخل بشكل غير قانوني في اراضي الدولة يعاقب بغرامة 5000 يورو الى 000. 10 يورو . اذا قام مدير الشرطة بتنفيذ الطرد ، وحاكم الصلح ينطق الحكم بعدم تنفيذ الطرد . واذا دخل الاجنبي مرة اخرى بشكل غير شرعي ، ففي هذه الحالة يتم تقديم نفس الإجراء الجزائي .